وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المرسوم رقم 8590 الذي يدعو الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب في لبنان المقرر عقده في 15 ايار للمقيمين ، و 12 ايار للموظفين العموميين. 6 و 8 مايو للوافدين.
وجاء نص المرسوم كما يلي: “رئيس الجمهورية ، على أساس الدستور ، ولا سيما المادة 42 منه ، واستناداً إلى القانون رقم 44 الصادر في 17 حزيران / يونيو 2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب). تعديلاته وخاصة المواد 41 و 42 و 88 و 111 و 118 منها بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات المادة الأولى: الهيئات الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية المحددة بالقانون رقم 44 تاريخ 17/6. / 2017 وتعديلاته مدعوون لانتخاب اعضاء مجلس النواب بحسب المواعيد التالية: التصويت للبنانيين المقيمين على الاراضي اللبنانية يوم الاحد 15/5/2022. التصويت للموظفين الذين سيشاركون في العملية الانتخابية يوم الخميس الموافق 12/5/2022. التصويت على عدم تواجد اللبنانيين على الاراضي اللبنانية ليوم الاحد 8/5/2022 في الدول التالية:
الجمهورية الفرنسية – الولايات المتحدة الأمريكية – كندا – الإمارات العربية المتحدة – أستراليا – جمهورية ألمانيا الاتحادية – المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية – جمهورية كوت ديفوار – مملكة السويد – مملكة بلجيكا – جمهورية البرازيل الاتحادية – الاتحاد السويسري – جمهورية نيجيريا الاتحادية – الجمهورية الإيطالية المكسيك – مملكة إسبانيا – جمهورية غانا – جمهورية تركيا – جمهورية فنزويلا البوليفارية – مملكة هولندا – جمهورية الجابون – جمهورية قبرص – الكونغو – جمهورية سيراليون – الدنمارك – جمهورية السنغال – رومانيا – جمهورية الكونغو الديمقراطية – جمهورية إيران الإسلامية – جمهورية اليونان – بنين توجو – زامبيا – جمهورية جنوب إفريقيا – جمهورية ليبيريا – جمهورية غينيا – أوكرانيا – أنغولا – جمهورية روسيا الاتحادية – مالي – بوركينا فاسو – النمسا – جمهورية كولومبيا – أيرلندا – الكاميرون – جمهورية المجر – الإكوادور – جمهورية بولندا – لوكسمبورغ.
وأشار المرسوم إلى أن التصويت على اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية سيتم يوم الجمعة 6/5/2022 في البلدان التالية: المملكة العربية السعودية – دولة قطر – دولة الكويت – الجمهورية العربية السورية – سلطنة عمان – جمهورية مصر العربية – مملكة البحرين – المملكة الأردنية جمهورية العراق الهاشمية – المملكة المغربية.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ عند الحاجة ويعمل به فور نشره.
المصدر: اليوم السابع